تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
121
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
بذهاب مشهور القدماء ومحققي المتأخرين إلى ذلك ، مضافا إلى كثرة روايات العشر ، وانحصار التحديد بالخمس عشرة في رواية زياد بن سوقة « 1 » ومضافا إلى موافقة روايات العشر للاحتياط ، كما ذكرنا سابقا . التعارض بين التحديد بالعشر والتحديد بالزمان . ( ملحوظة ) : ثمّ انّه لو اخترنا التحديد بالخمس عشرة لم يعارضه التحديد برضاع يوم وليلة ، لأنّ كلا التحديدين قد ورد في موثقة زياد بن سوقة « 2 » مع العطف بينهما بكلمة ( أو ) مما يظهر منه كفاية كل من التحديدين على سبيل منع الخلو ، فيكون المحرم بمقتضى هذه الرواية الرضاع اما بالعدد الخاص أو بالزمان الخاص . وأما إذا اخترنا التحديد بالعشر ، استنادا إلى تلك الروايات المتضمنة للتحديد بها « 3 » ورجحناها على موثقة زياد بن سوقة من ناحية العدد ، فلا موجب لطرح الموثقة رأسا ، وعدم العمل بغير ذلك ممّا اشتملت عليه ، فتتحقق المعارضة بين تلك الروايات وبين الموثقة من ناحية التحديد بالزمان بالعموم من وجه ، لانّ الرضاع عشرا قد يتحقق في أقل من يوم وليلة ، وقد يكون الرضاع يوما وليلة بأقل من عشر رضعات ، وقد يتحدان ، فتقع المعارضة بينهما في موردين أحدهما - الرضاع يوما وليلة بأقل من العشر ، فان مقتضى الموثقة تحقق الحرمة ومقتضى روايات العشر عدمها . ثانيهما الرضاع عشرا في أقل من يوم وليلة فإنّ مقتضى روايات العشر الحرمة ، ومقتضى الموثقة عدمها .
--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .